متفرقات

“التربية” ذكرت بمواعيد تقديم الطلبات للامتحانات الرسمية وبشروط قبولها

ذكر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق بمضمون المذكرة الإدارية المتعلقة بتحديد مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2021 وجاء فيها:
أولا :تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2021، وفقا للترتيب التالي:
التاريخ المدارس والثانويات
من 15 نيسان ولغاية 31 أيار ضمنا
ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس رسميّة (متوسّطة)
ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس خاصة (متوسطة)
المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
من 17 أيار ولغاية 31 أيار ضمناً طلبات حرّة ( ثانوية عامة + متوسطة)
ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :
محافظة بيروت المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا
محافظة الشّمال المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس
محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك
محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا
محافظة النّبطية المنطقة التربوية في النبطية – النبطية
ثالثاً :
أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
ب – الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.
1.000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.
ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.
رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.
تعميم:
كذلك ذكر يرق بالتعميم المتعلق بتحديد شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2021 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة
والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غيراللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة ، وجاء فيه :
يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية:
أولاً: إثبات قيد فردي.
1- المرشَّح اللّبناني:
أ – بيان قيد إفرادي جديد صادر بعد 1/9/2020، مع صورة عنه.
ب – إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).
2- المرشَّح غير اللّبناني:
1- إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، وهي على الشكل التالي:
? جواز إقامة سنوية (مجاملة – دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.
? جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).
? بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.
? جواز إقامة فئة قيد الدرس.
? جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).
? أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.
? أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.
? أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.
? ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، او الافادة الصَّادرة عن ادارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها مع إثبات القيد العائلي.
2- بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد صادر بعد 1/9/2020، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).
3- المستند القانوني للإقامة في لبنان الصادر عن الأمن العام اللبناني للمرشَّحين من الجنسية السوريّة مع صورة عنها.
ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.
ثالثــاً: شروط تقديم الطلب الحرّ:
1 – للشهادة المتوسطة:
أ – المرشح الراسب في الشهادة المتوسطة:
* إفادة رسوب (صادرة عن الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الشهادة المتوسطة.
2- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2003 ضمناً وما قبل).
2- لشهادة الثانوية العامة بكل فروعها:
أ – المرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية:
* إفادة رسوب (صادرة عن الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية.
ب – من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2001 ضمناً وما قبل):
* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل ( 2017وما قبل)، أو حائز على وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية مصدقة حسب الأصول، تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تجر فيها امتحانات رسمية.
ج – المرشح الذي نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين:
* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة.
ملاحظة:
– لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.
– يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد قي البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.
رابعاً: موافقة تسجيل للتلميذ المنقطع منذ أكثر من سنة
موافقة تسجيل صادرة وفق الأصول عن المدير العام للتربية، لكل من التحق بأي من المدارس أو الثانويات الرسمية أو الخاصة خلال العام الدراسي 2020 – 2021 ولم يكن اسمه وارداً في أي من اللوائح الاسمية العائدة للعام الدراسي 2019 – 2020.
خامساً: تعليمات عامة
1 – تحتفظ المناطق التربوية بصورة عن الوثائق الثبوتية على شكل نسخة ورقية بحسب البند أولاً على أن تكون مطابقة للنسخة التي تمّ تحميلها من قبل مديري المدارس والثانويات (مراجعة النقطة (9) من البند رابعاً) ، ولا يعتمد أي تصحيح لاحق ما لم يكن صادراً عن السلطة القضائية أو أي مرجع مختص آخر.
2 – تلافياً لأي غش قد يحصل في الوثائق الثبوتية، يجب أن تلصق على هذه الوثائق صورة المرشح الشمسية وأن تمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها الوثيقة.
3 – ترفض الوثيقة إذا قُطِعَت بشكـل يفصل الصورة الشمسية عن وقائع الوثيقة أو إذا كان فيهـا أي تعديل أو حك أو تحريف في الكتابة ولم يصدق عليها المرجع المختص.
4 – الصورة الشمسية التي تقدم مع طلب الترشيح سيتم وضعها على إفادة النجاح ومن غير المسموح تغييرها لأي سبب كان.
5 – يرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية الواردة أعلاه أو يرد بعد المهلة المحددة.
6 – يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج SIMS ضمن المهلة القانونية، على أن يتم إرسال المعلومات مباشرة باستخدام (Sync With mehe online) عبر الإنترنت أو شبكة الربط المدرسية (OGERO)، ويتوجب على المدارس غير المربوطة بما ورد أعلاه، إحضار المعلومات على (USB) بعد إصدارها من برنامج SIMS كما هو مشروح في الدليل المتوفر على الرابط: http:/www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?Postingld=1394
7- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة، ضمن لوائح التبرير في خانة الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم إدراجهم، ضرورة التقدم بطلب عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مع ملحق بأسمائهم لإجراء التعديل اللازم على اللوائح وفق الأصول القانونية.
8- يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الخاصة تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج اللوائح الإسمية ضمن المهلة القانونية مرفقة بقرص مدمج (CD) يحتوي على هذه المعلومات، وتسلم إلى المنطقة التربوية المعنية.
9- التأكد من مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشح إلى الإمتحانات الرسمية كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذا التعميم وذلك وفق مواصفات الملحق المرفق صفحة (3)، واتباع الخطوات التالية:
في المدارس والثانويات الرسمية:
– الدخول إلى ملف الطالب بطاقة التعريف إضافة اختيار النوع من اللائحة الموجودة (Drop list)
إدخال المعلومات، ثم إضافة المستند إلى الملفات.
في المدارس والثانويات الخاصة:
– الدخول إلى معلومات الهوية إضافة مستند رسمي.
10- يُطلب من مديري المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر في إطار مشروع R.A.C.E. تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج اللوائح الاٍسمية الخاص بهم والموجود على الرابط: ./http://nsl.mehe.gov.lb

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى