متفرقات

مَن يتسلّم قيادة الجيش؟!

يأخذ موضوع التعيينات في المجلس العسكري اهتماماً استثنائياً اليوم على مسافة 6 أشهر من إنتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث يجمع الكثير من المسؤولين على ضرورة إنجاز هذه التعيينات قبل شغور منصب قائد الجيش تلافياً لإنفلات أمني في ظل عدم وجود من يخلفه في هيئة الأركان.ويتمسّك التيار الوطني الحر بموقفه المعارض للتعينات في ظل حكومة تصريف أعمال، لا سيّما أن وزير الدفاع كان حذّر عندما كان الرئيس عون لا يزال في قصر بعبدا، عند انتهاء ولاية رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم من الشغور وضرورة تعيين رئيس أركان خلفاً له لكنه لم يلقَ آذاناً صاغية.ويستمر الضغط اليوم لتعيين قائد جيش ورئيس أركان، ممّا يطرح علامة استفهام حول الإستماتة للتعيينات اليوم رغم أن الشغور طال مواقع أخرى عسكرية ومدنية مثل الأمن العام وحاكيمة مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي.فهل يقدم مجلس الوزراء على تعيين قائد للجيش ورئيس لهيئة الأركان بدون اقتراح من الوزير؟ وما هو الموقف القانوني من ذلك؟يؤكّد الخبير الدستوري رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أنه لا يحقّ لمجلس الوزراء تعيين أحد من أعضاء المجلس العسكري بدون اقتراح من وزير الدفاع بناء على المادة 21 (عدلت بموجب قانون 169/2011) والتي (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984).كما لا يحق له حتى تعيين قائد للجيش بدون اقتراح وزير الدفاع أيضاً.وتنص المادة 19 التي (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984) المتعلّقة بتعيين قائد الجيش على الآتي:”يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالأركان الذين لم يسبق أن وضعوا في الإحتياط بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني.وتنص المادة 19 التي (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984) المتعلّقة بتعيين قائد الجيش على الآتي:”يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالأركان الذين لم يسبق أن وضعوا في الإحتياط بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني.يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى “العماد قائد الجيش” ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.أما المادة 21 التي عدّلت أولاً (بموجب قانون 169/2011) كما عدّلت لاحقاً (بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984) والتي تتعلّق بتعيين رئيس الأركان ونواب رئيس الأركان، فتنصّ على الآتي:”يعين رئيس الأركان من بين الضباط العامين المجازين في الأركان من الذين لم يسبق أن وضعوا في الإحتياط وذلك بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.يعين نواب رئيس الأركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق أن وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وإنهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.أما في حال الشغور فيشير الدكتور مرقص إلى المادة 39 “حق الأمرة للضباط” التي لم توضع في الأساس لملء الشغور في المجلس العسكري وقيادة الجيش بل وجدت لترتيب الأوضاع القيادية في الثكنات والجبهات العسكرية عند استشهاد القائد أو رئيس القطعة.أما في حال تعثّر التعيين في مجلس الوزراء بسبب اعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال أو إمتناع وزير الدفاع عن تيسير أمر التعيين وشغور قيادة الجيش من القائد إلى رئيس الأركان واستفحال الشغور فمن الممكن من باب استثنائي تطبيق هذه المادة مؤقتاً للأسف الشديد.وتنص المادة على:

1 –”لكل ضابط حق الأمرة على من دونه رتبة.

2 -عند تساوي الرتبة فالأمرة للأقدم في الرتبة وإذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الأسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.

3-تساوي الرتبة والأقدمية بين الضباط المتطوعين والضباط الإحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة تكون الأمرة للضابط الذي له أكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.”وبالاستناد الى هذه المادة أوضحت مصادر “ليبانون ديبايت” أن الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري الذي من الممكن أن يتسلّم القيادة في حال الشغور هو العميد بيار صعب.ويعتبر الدكتور مرقص أن الحل الأمثل يكمن في انتخابات رئيس للجمهورية وبناء السلطة التنفيذية وممارسة الحكومة صلاحياتها لا سيّما التعيينان الإدارية من الفئة الأولى, وكل ما عدا ذلك هو تحميل النصوص أثقالاً هي من صنع السياسيين نتيجة عجزهم وتناتش المصالح فيما بينهم على حساب المصلحة العامة.

Related Articles

Back to top button