متفرقات

هيئة الإشراف على الانتخابات عرضت لانطلاق عملها

صدر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات بيان، عرض لانطلاق عمل الهيئة، وفيه:
“بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29\12\2021 دعوة الهيئات الناخبة، والتعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 5\1\2022 المتعلق بتحديد مهل تقديم تصاريح الترشيح، وبما أن فتح باب الترشح يعتبر قانونا بداية فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ فيها مهام الهيئة في الإشراف على الدعاية والإعلان الإنتخابيين والإنفاق الإنتخابي،
وعلى ضوء الإجتماع الذي عقدته الهيئة مع وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 10\1\2022 الذي توصل إلى أنه في ظل عدم تعيين هيئة جديدة، فإن الهيئة الحالية هي المخولة قانونا بالإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة وفقا للصلاحيات المنوطة بها،
بناء على ذلك ، وتطبيقا لمبدأ ديمومة الهيئة واستمراريتها وفقا لأحكام المادتين 9 و11 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017 ،
باشرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ومنذ تاريخ 5\1\2022 بعقد عدة اجتماعات عمل في مجال التحضيرات القانونية والإدارية،
اتخذت خلالها عددا من القرارات التنظيمية والتعاميم والإعلانات والبيانات التي تقتضيها هذه المرحلة من أعمالها ومنها:
أولا: القرارات التنظيمية:
تم اعتماد الصيغ المعمول بها في الإنتخابات النيابية العامة السابقة عام 2018 مع إدخال التعديلات اللازمة عليها عند الإقتضاء، وهي:
1.النظام الداخلي للهيئة.
2.تعيين السيد عطالله غشام أمين سر للهيئة.
3. الهيكلية التنظيمية للهيئة.
4. تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء فترة الحملة الإنتخابية، ومراقبة التقيد بفترة الصمت الإنتخابي.
5. تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية لمواكبة العملية الإنتخابية ومراقبة مجرياتها.
6. ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الإنتخابية ومراقبتها والذي يتوجب على الهيئات والجهات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية الإلتزام به.
7. تحديد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الإقتراع والفرز.
ثانيا: التعاميم والبيانات:
إصدار التعاميم اللازمة لانطلاق أعمال الهيئة وإصدارها وهي التالية:
1. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الخاصة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقا لمضمون هذا الإعلان.
2. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقا لمضمون هذا الإعلان.
3. إعلان إلى جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات عادية أو إلكترونية مخصصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي لتقديم طلبات المشاركة وفقا للشروط المحددة في هذا الإعلان.
4. إعلان إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها، لتقديم طلبات اعتمادها إلى الهيئة، وفقاً للشروط المحددة
بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية والبيانات والإعلانات والتعاميم التي تقتضيها مرحلة الإشراف على الإنتخابات بجميع مراحلها.
اعلانات
كما عممت “الهيئة” بيانات بمثابة اعلان.
إعلان رقم 1
وحمل الاعلان رقم 1 إلى “جميع وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر:
تنفيذا لأحكام المادة 71 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الإشراف على الإنتخابات جميع وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الإنتخاب، أن تتقدم من هيئة الإشراف على الإنتخابات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وأن ترفق بتصريحها بياناً يتضمن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للإعلان والدعاية الإنتخابيين وفقاً للنموذج التي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع.
علما بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 المذكورة، تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالإنتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الإقتراع.
إعلان رقم 2
إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين
تنفيذا لأحكام المادة 71 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الإشراف على الإنتخابات جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين أن تتقدم من الهيئة خلال مهلة عشرة أيام تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الإنتخابات، وان ترفق تصريحها ببيان يتضمن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الإنتخابيين وفقا للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع.
علما بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالإنتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الإقتراع”.
إعلان رقم 3
إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي وتنظيم استعمالها
تنفيذا للأحكام الواردة في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوّاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 لا سيما المادة 68 منه والتي ترعى التمويل والإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين، وبما أن نشر الإعلانات العائدة للمرشحين أو اللوائح أو الجهات السياسية التي ينتمون إليها على اللوحات الإعلانية العادية أو الإلكترونية المستثمرة من قبل الشركات والمؤسسات والأشخاص والمنتشرة من مختلف المناطق اللبنانية، يتم لقاء بدل مالي عن إشغال كل من هذه اللوحات واحتساب النفقات الناتجة عن ذلك من ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة.
وبما أن هيئة الإشراف على الإنتخابات ستباشر مراقبة كافة أوجه إنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الإقتراع.
لذلك، يطلب إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات، عادية أو إلكترونية في أي من المناطق اللبنانية والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين، أن تتقدم من الهيئة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان بتصريح تعلن فيه عن رغبتها المشاركة ضمن الشروط المحددة في قانون الإنتخاب وأن ترفق بتصريحها بياناً يتضمن لائحة أسعارها وفقاً للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة : [email protected] ، بما يحقق التعاون مع الهيئة في سبيل ضبط إستعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة في إطار التوازن والحياد بين المرشحين من خلال إعتماد التدابير التالية:
أولاً: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الإنتخابات، صورا عن العقود المنظمة لإشغال هذه اللوحات من قبل المرشحين واللوائح على أن يتضمن العقد العناصر والمعلومات التالية:
1. إسم الجهة التي نُظم العقد معها (مرشح منفرد ، أو لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
2. أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كلّ جهة من الجهات المذكورة (المحافظة، القضاء، البلدة).
3. عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة في كل من الأماكن المشار إليها ونوعها ، عادية أو الكترونية، وبدل إيجار وإشغال هذه اللوحات (السعر الإفرادي لكل لوحة، السعر الإجمالي، مجموع اللوحات، المجموع لكل عقد من العقود).
4. المدة المحددة لإشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
5. إعلام هيئة الإشراف على الإنتخابات بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.
ثانيا: لا يجوز لأي مرشح أو لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الإنتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها، التنازل عن إشغال اللوحات المستأجرة من قبلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.
ثالثا: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة، أن تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص أي جهة سياسية أو مرشح أو لائحة بأكثر من 50? من مجمل عدد اللوحات لكل منها.
رابعا: إن إشغال أي من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية، تعرّض مستثمرها للعقوبات القانونية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 302 تاريخ 15\1\2015.
خامسا: يمنع على الشركات والمؤسسات أو الأفراد الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات التي لم تتقدّم بتصاريحها المذكورة ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالإنتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.
إعلان رقم 4
إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة
الإنتخابات النيابية العامّة القادمة ومراقبة مجرياتها
تنفيذا لأحكام المادة 20 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17\6\2017 التي تنصّ على أنه يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الإختصاص تحت إشراف هيئة الإشراف على الإنتخابات مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوفر فيها الشروط المحددة في هذه المادة،
يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة المذكورة ، مراجعة هيئة الإشراف على الإنتخابات في مقرّها الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة : [email protected] للإستحصال على نسخة عن القرار رقم 4 تاريخ 25\1\2022 المتعلق بتحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية والمحلّية المعنية بالعمليّة الإنتخابية والقرار رقم 5 تاريخ 25\1\2022 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الإلتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيداً لتحضير المستندات والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الإعتماد التي يجب أن تقدّم لهيئة الإشراف على الإنتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كلّ منها والبت بطلبات الإعتماد الواردة إليها وفقا للأصول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى