اقتراح قانون لاعفاء معدات صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون لتعديل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة ) يرمي الى اعفاء معدات صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة. ونص على ما يلي: المادة الأولى: تعدّل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة )المادة 18: يعفى من الضريبة:
1- استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
2- عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3- استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
4- استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
5- استيراد جميع المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية وجميع الآلات والمعدات والكواشف لزوم صناعة الأدوية اللبنانية من قبل مصانع الأدوية. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.على أن تسري الإعفاءات المذكورة في البند 5 من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.